الشيخ محمد علي الأنصاري
273
الموسوعة الفقهية الميسرة
أجير [ المعنى : ] لغة : هو المستأجر - بالفتح « 1 » - واستأجرت العبد : اتّخذته أجيرا . اصطلاحا : الإنسان الذي يؤجر نفسه أو يؤجره غيره للانتفاع من عمله ، وعلى هذا يختص الأجير ب « إجارة الأعمال » . أقسام الأجير : ينقسم الأجير إلى الخاص والمشترك : أوّلا - الأجير الخاص ، وقد يطلق عليه « الأجير المقيّد » « 2 » أو « الأجير المنفرد » « 3 » . وذكروا له تحديدات عديدة نشير إلى أهمّها فيما يلي : 1 - « هو الذي يستأجر مدة معينة للعمل بنفسه أو يستأجر عملا معينا مع تعيين أوّل زمانه ، بحيث لا يتوانى في فعله حتى يفرغ منه » « 1 » . 2 - « هو الذي يستأجر مدة معينة شخصية على وجه الاستغراق والتقييد للعمل لا الشرطية » « 2 » . 3 - « هو من آجر نفسه على وجه يكون جميع منافعه للمستأجر في مدة معينة ، أو على وجه تكون منفعته الخاصة كالخياطة مثلا له ، أو آجر نفسه لعمل مباشرة مدة معينة أو كان اعتبار المباشرة أو كونها في تلك المدّة أو كليهما على وجه الشرطيّة لا القيديّة . . . ومثل تعيين المدّة تعيين أوّل زمان العمل ، بحيث لا يتوانى فيه إلى الفراغ . . . » « 3 » . فالأوّل من صاحب الحدائق ، والثاني من صاحب الجواهر ، والثالث من صاحب العروة السيد اليزدي . والأخير أعمّ - كما هو ظاهر - فإنّه جعل ما لو كان وقوع الفعل في زمان
--> ( 1 ) المصباح المنير ، الصحاح ، مجمع البحرين . . . : « أجر » . ( 2 ) الحدائق 21 : 558 . ( 3 ) الجواهر 27 : 263 . 1 الحدائق 21 : 558 . 2 الجواهر 27 : 263 . 3 العروة : الإجارة ، فصل 5 ، المسألة 4 .